أعضاء البرلمان يؤكدون أن للدولة وحدها حق استيراد الأسلحة والذخائر
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الاثنين 2/6/2008
1111111111111111111111111nwab2.jpg
أكد اعضاء البرلمان على  أن للدولة وحدها حق استيراد الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها من الخارج لأغراض الدفاع والأمن وبمعرفة الجهات الرسمية المختصة وعدم جواز ذلك لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال الأسلحة النارية من أي جهة كانت في الخارج في جميع الأحوال إلا بموافقة الدولة.
واوضحت مناقشات الاعضاء في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم لـ مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها  أن هذا القانون والتعديلات المطروحة عليه تأتي لتنظيم حيازة الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وتنظيم حمل الأسلحة النارية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية وينظم استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها, كما ينظم استيراد وخزن وبيع المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية إلى جانب تنظيم الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص لها.
وأشارت مناقشات اعضاء البرلمان لمشروع تعديل هذا القانون أنه لا ينطبق على الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية والمستخدمة لأغراض تنفيذ المهام الأمنية والدفاعية المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعملها, كما تستثنى الأسلحة الأثرية من أحكام هذا القانون, وتفوض مواد القانون في ضوء تعديلات نواب الشعب الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون بإصدار التوجيهات والإرشادات اللازمة لجميع المدراء والعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع الأخرى والمواطنين بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والالتزام بما حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية وأن يخضع التعامل مع أسلحة الألعاب النارية المستخدمة في الأعياد والمناسبات المختلفة والأسلحة الرياضية لأحكام هذا القانون، وتبّين اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية المتعلقة بذلك, كما تخضع الأسلحة الحديثة والمتطورة التي تتطابق مواصفاتها مع الأسلحة النارية وأجهزة الرماية لأحكام هذا القانون.

وشدد نواب الشعب في سياق مناقشاتهم لمشروع تعديل هذا القانون على إلزام مدراء المصانع والمنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد طرق تأمين المنشآت والمباني والمؤسسات بالوسائل اللازمة والتعامل مع الأسلحة والذخائر, وأجهزة الرماية والخراطيش من أجل تأمين المباني والآلات الميكانيكية, وأجهزة المراقبة الإلكترونية, والكهربائية للمصانع والمنشئات المعنية من خلال ترتيب الحراسات الداخلية للمرافق.
وأحق مشروع القانون لمواطني الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالها الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي.

وأكدت ملاحظات وتعديلات نواب الشعب على كل شخص يحوز سلاحا ناريا في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات تسجيله لدى سلطة الترخيص ويحظر على أي شخص يحوز سلاحا ناريا حمله في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, كما يحضر على أي شخص أو جهة القيام بالنقل أو الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات داخل أراضي الجمهورية إلا بموجب أحكام هذا القانون.

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة