أكد أعضاء مجلس النواب على منع حمل السلاح أو التجول به ولو كان مرخصاً أو معفياً , في الحالات التي يتم فيها مقابلة رئيس الجمهورية أو نائبه وشاغلي وظائف السلطة العليا في الدولة و الأماكن التي يتواجدون فيها .
وشددت مناقشات الأعضاء في جلسة اليوم, على منع حمل السلاح أو التجول به كذلك أثناء الإقتراع و الإستفتاء وأثناء المظاهرات و المسيرات والإحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية ويمنع حملة كذلك داخل الدوائر الرسمية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من وزير الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . واعتبر نواب الشعب - في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطيه لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، - اعتبروا الترخيص أو شهادة الإعفاء ملغياً في حالات الوفاة وفقدان السلاح بصفة نهائية أو التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير أو تسليم السلاح لآخر غير مرخص له بحمل السلاح او عدم تقديم طلب تجديد الترخيص، أو اذا توافرت فيه حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، فعليه أو على ورثته أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح وفقاً لهذا القانون. وأناط مشروع القانون والملاحظات المطروحة حوله من قبل نواب الشعب بوزارة الداخلية أن تعمل لحفظ وتخزين الأسلحة التي يحملها ذوو الشان حتى مغادرتهم العاصمة أو المدن المشار اليها ويجب أن يعطى كل شخص اودع سلاحه إيصالاً رسمياً بذلك مشتملاً على اسم المودع وصورة من بطاقته الشخصية ونوع السلاح ورقمه.