البرلمان يقر مشروع قانون حماية المستهلك، ويواصل مناقشته لمشروع تعديل قانون الانتخابات
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الأربعاء 13/8/2008
111111111111111111111111111111111nwab.JPG

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس مشروع قانون حماية المستهلك والذي تضمن جواز إنشاء جمعية أو أكثر لحماية المستهلك يكون من ضمن اختصاصها المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم وبترشيد الإستهلاك والإنفاق الأُسري.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء قواعد للبيانات اللازمة للقيام بإختصاصاتها والقيام بمسح ومقارنة لأسعار وجودة السلع والخدمات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، والتي تحدد محتواها ، وإبلاغ الجهات المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأن، وكذا تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين ، وتقديم مقترحات معالجتها والمساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك وتقديم المقترحات والآراء بشأن مشاريع التشريعات ذات الصله بالمستهلك، وذلك أثناء مراحل إعدادها من قبل الحكومة الى جانب تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من صحتها ورفعها إلى الجهات المختصة و معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة والإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم وكذا حق رفع ومباشرة الدعاوى القضائية التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها بموجب توكيل إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق المستهلك ونشرها وعلى مسؤوليتها.

وأشار مشروع القانون الى حق جمعية المستهلك الحضور كمراقب عند أي إجراء أو مهمة ميدانية تنفذها الإدارة المختصة أو الجهات المختصة ضد المخالفات التي يترتب عليها إلحاق الضرر والحصول من الجهات الحكومية على البيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاطها.

وحضر مشروع القانون على الجمعيات تلقي الهبات والتبرعات من المزودين أو المعلنين، ويكون للجمعية موارد مالية تتكون من رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات غير المشروطة وكذا الهبات والتبرعات الخارجية شريطة إعلام وزير الصناعة والتجارة إضافة الى الدعم الحكومي السنوي .

وأعفى مشروع القانون الجمعيات من الرسوم المتعلقة بالإعلانات التجارية الخاصة ببرامج توعية المستهلكين التي تبثها الجميعات عبر وسائل الإعلام الرسمية، كما تعفى من رسوم أو أجور الفحص المختبري والفني للسلع والخدمات محل البحث لدى المعامل والمختبرات التابعة للجهات المختصة.

وبشأن الإجراءات العقابية للمخالفين لأحكام هذا القانون بين المشروع أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بحق المستهلك بالتعويض يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويعاقب بذات العقوبة مروج السلعة أو الخدمة موضوع المخالفة وحائزها والمعلن
عنها إذا كان يعلم بحقيقتها، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قبل أحد العاملين لديه بأسمه أو لصالحه، و يعاقب كل من اعترض أو أعاق أو منع أي من موظفي الإدارة المختصة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية عن أداء مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة بغرامة مالية وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وتورد المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة ، وكل من تسبب بسلوكه عمداً أو بالأهمال في الإضرار بالمستهلك أو تعريضه للخطر نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو التشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك يكون مسئولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على معالجة أو إزالة الضرر أو الخطر فضلاً عن دفع التعويضات المترتبة عليها وفقاً لما يتم تحديده في اللائحة وأذا وصل الضرر على المستهلك إلى الوفاة تعتبر الجريمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وفقاً لقانون العقوبات .

وأعتبر مشروع القانون أن القضايا المتصلة بحقوق المستهلك من المسائل المستعجلة وتنظر أمام القضاء وفقاً للقواعد والإجراءات المتعلقة بالقضاء المستعجل المنصوص عليها في قانون المرافعات.

من جهة أخرى واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان و الشئون الدستورية والقانونية حول دراستها لمشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .
حيث تطرق مشروع التعديل الى أن تخضع وسائل الإعلام الرسمية لأشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء و لا يجوز أن تتضمن المواد الدعائية والبرامج الانتخابية لأي من المرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية ما يمس بعقيدة الشعب الإسلامية أو تبني أي شكل من أشكال الحكم الملكي (الإمامي السلاطيني) أو الدعوة إلى القيام بأي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية أو يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو الأقدام على التأمر أو العنف أو التحريض عليهما، و فيما عدى ذلك ليس للجنة العليا الحق في التدخل بمضمون وشكل البرامج ومواد الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية وللمتضرر اللجوء إلى القضاء وتضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون،.

ويشير المشروع إلى حظر إستخدام وسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي ، وتنظم اللجنة العليا إستخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة
والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية, وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في إستخدام تلك الوسائل وضمان حق الأحزاب والتنظيمات السياسية في عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وبصورة متساوية، ولوسائل الإعلام الرسمية الحق في أن تنتج برامج إعلامية سياسية أثناء فترة الدعاية الانتخابية تسمح بالمناظرات التنافسية بين المرشحين ويلزم المشروع اللجنة العليا مراقبة حيادية وسائل الإعلام الرسمية وإيقاف أية تجاوزات بهذا الخصوص، ويحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي أو أي مرشح لأية إنتخابات عامة، وما يخصص منه للمرشحين للإنتخابات الرئاسية يجب أن يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عدا ذلك يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة كما يحظر إستخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية وتتولى اللجنة العليا للإنتخابات الإشراف والرقابة على ذلك ومن يثبت إخلاله بذلك أثناء فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم إحالته إلى المساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا وعلى أن تخضع التبرعات المحلية لمرشحي رئاسة الجمهورية للجنة العليا ولا يجوز مطلقاً تلقي أية تبرعات أو دعم خارجي.

هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع تعديل هذا القانون في جلسته السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ووزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل .


    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة