جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب يحيي علي الراعي , والتي استمع خلالها الى عدد من الأسئلة المقدمة من بعض أعضاء المجلس لعدد من الوزراء المعنيين للإستفسار تجاه قضايا تقع تحت نطاق اختصاصهم .
فيما أنهى مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لسنة 1999م, وذلك في ضوء تقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة بالمجلس.
وبموجب مشروع القانون والتعديلات التي طرحها النواب على مواده يتم انشاء مجلس أعلى للسياحة يتولى رسم السياسة العامة لتطوير وتنشيط السياحة في اليمن بما يكفل رفع معدلات نموها وزيادة دورها في نمو الاقتصاد الوطني واقرار الخطط والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي.
ويقضي مشروع القانون بالتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ذات العلاقة لتنفيذ خطط التنمية السياحية وفق المهام المناطة بكل منها في تنشيط الحركة السياحية لتحقيق التكامل في التنمية الشاملة, والبحث عن فرص الاستثمار المتاحة في المجال السياحي واقرار مقترحات الاستثمار في الجزر وانشاء المدن السياحية ودراسة الامتيازات التي يمكن منحها للمشاريع السياحية طبقا للقوانين النافذة.
كما يقضي المشروع بتقييم الاداء السياحي والعمل على إزالة المعوقات امام تخصيص الاراضي اللازمة لاقامة المناطق والمواقع والمنشآت والمشاريع السياحية وفقا لأحكام القانون وقانون الاستثمار وقانون اراضي وعقارات الدولة والقوانين النافذة ذات الصلة, الى جانب اقرار استثمار المناطق او المواقع السياحية والمحميات الطبيعية التي تتوفر فيها مقومات الجذب السياحي وحظر اي استغلال فيها إلا لأغراض الاستثمار والنشاط السياحي ومراجعة وتقييم البرامج القائمة لتنميتها والحفاظ عليها وكذا القيام بأي مهام اخرى تتعلق بتنشيط وتطوير الحركة السياحية .
ويصنف مشروع القانون المنشآت السياحية الى درجات او مستويات مناسبة طبقا للقواعد والاوضاع التي تحددها لائحة مواصفات التصنيف السياحي واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .
ويحق لوزير السياحة بموجب القانون اعادة النظر في هذا التصنيف في اي وقت اذا وجدت اسباب مبررة وفقا لما يسفر عنه التفتيش على المنشآت، على ان يتم قبل اعادة النظر في تصنيف المنشأة السياحية لفت نظر صاحب المنشأة او مستغلها او مديرها الى الاسباب الموجبة لاعادة النظر في تصنيف منشأته ومنحه المهلة اللازمة لإصلاح ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
كما يحق لصاحب المنشأة ان يعترض على قرار تصنيف منشأته السياحية خلال مدة حددها القانون واخطاره بالقرار، وتفصل في الاعتراض لجنة خاصة بالتصنيف تشكل بقرار من الوزير على ان تضم في عضويتها شخصين يمثلان القطاع الخاص السياحي المعني وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها وابلاغ الوزير بقرارها .
وأوجب مشروع القانون على مستغل المنشأة السياحية او المسؤول عن ادارتها التقيد بعدم اتخاذ اسماء أو أصاف أو عناوين غير ما هو مبين في الترخيص الصادر للمنشأة السياحية من الادارة المختصة ووضع العلامة المميزة لدرجة تصنيف المنشأة السياحية في مكان ظاهر وبالشكل الذي تحدده اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط الصادر بمقتضى هذا القانون والإعلان عن قائمة اسعار الخدمات والسلع التي تقدمها المنشأة السياحية في مكان ظاهر داخل المنشأة باللغتين العربية والانجليزية او بأي لغة اضافية اخرى على ان تكون تلك الاسعار التي تحويها تلك هي نفس الاسعار المودع قائمتها لدى وزارة السياحة على ان توضع هذه القائمة بالنسبة للمنشآت الفندقية داخل الغرف وفي قسم استقبال النزلاء.
ويلزم مشروع القانون مستغل المنشأة السياحية ايضا بعدم مطالبة النزيل او العميل بمقابل يزيد على الاسعار المعلنة بقائمة الاسعار او الامتناع عن تقديم الخدمة للنزيل او للعميل بتلك الاسعار بالاضافة إلى عدم ا جراء اي تعديل في المنشأة السياحية المرخص بها الا بعد موافقة الا دارة المختصة وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الاخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ووفقا للمشروع يجب اخطار الوزارة باسم المسؤول عن ادارة المنشأة السياحية وكل تغيير يطرأ في هذا الشأن فور وقوعه بالاضافة إلى اخطار الوزراة في الاسبوع الاول من كل شهر ببيان عن النزلاء في الشهر السابق بالمنشأة الفندقية على أن يكون هذا البيان مطابقا للكشوفات اليومية الواجب ارسالها إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة متضمنا مجموع الليالي التي اقامها كل نزيل من الساح والجهة المغادر إليها وأي بيانات اخرى تنص عليها اللائحة أو اللوائح والقرارات الاخرى الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
كما يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة با لطبع والتوزيع لجميع المطبوعات والنشرات ومختلف انواع الصور والأدلة السياحية والوسائل التسويقية والترويجية التي تصدرها المنشأة لتوزيعها على السياح داخل وخارج الجمهورية.
ويعتبر عدم رد الوزارة بالموافقة من عدمه خلال اسبوعين من تاريخ تقديم المادة المطلوب طباعتها بمثابة موافقة على الطبع والتوزيع وتقييد طلبات الحجز في المنشأة الفندقية لدى قسم الاستقبال في سجلات يدوية او باستخدام الحاسوب وفق نظام معلوماتي يشمل كافة البيانات والمعلومات التي يجب تدوينها عن النزيل إلى جانب بيان بعدد الأسرة الخالية والمشغولة بالمنشأة الفندقية التي يتم حجزها في سجل خاص بذلك بقسم استقبال النزلاء.
بالاضافة إلى مراعاة صحة البيانات الواجب اثباتها في الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات الخاصة بعمل المنشأة وتقديمها للمفتش السياحي عند الطلب واحتفاظ المنشأة بجميع التراخيص المتعلقة بها داخل المنشأة و تقديمها عند الطلب إلى المفتش السياحي وكذا اي التزامات اخرى منصوص عليها في هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة لاحكامة.
وأناط مشروع القانون مع التعديلات المطروحة عليه من قبل النواب ان تعمل وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام باعداد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتطوير السياحة البيئية ومعايير الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي للمورد السياحي الثقافي والطبيعي واستغلالها بطرق مستدامة وخلق علاقة متوازنة بين متطلبات التنمية وبين الحفاظ على البيئة السياحية ومواردها الاقتصادية وصولا إلى التنمية المستدامة ووضع خطط خاصة بتنمية السياحية البيئية في الشواطئ والجزر والمواقع السياحية التاريخية والاثرية والطبيعية وتحديد مستوى ونمط التنمية السياحية فيها وتهيئتها سياحيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكذا وضع القواعد والمعايير الخاصة باشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير السياحة البيئية والحفاظ على مواردها بالاضافة إلى تشجيع الاستثمار في مقاصد السياحة البيئية على ان يقدم صاحب المشروع السياحي دراسة متكاملة لتقييم الأثر البيئي معتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة وتحدد اللائحة معايير وشروط الاستثمار في المنتجعات والمحميات السياحية البيئية وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المتعارف عليها دوليا وتشجيع قدرات المجتمع المحلي للمحافظة على المهارات والحرف التقليدية واستغلالها سياحيا.
الى جانب تحديد مناطق ومواقع جذب السياحة البيئية الطبيعية والثقافية والتاريخية في الجمهورية والترويج لها وضمان استغلالها في حدود طاقتها الاستيعابية دون تغيير ملامحها أو أسمائها البيئية ووظائفها الأصلية وبما يحقق سياحة مستدامة الى جانب حماية عناصر ومقومات السياحة البيئية في المناطق والمواقع الطبيعية والثقافية من التدمير والاستنزاف وادارتها وفق شروط وقواعد التنمية السياحية المستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
علاوة على الاستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف والبيئات الصحراوية سياحياً والترويج لها في مجال السياحة البيئية والحفاظ على بيئتها وفقا لما تحدده اشتراطات الجهات ذات العلاقة وتحديد وتنظيم استغلال الحمامات الطبيعية ومياه العيون والينابيع الحارة وتشجيع استثمارها سياحيا وفق معايير السياحة البيئية والاشتراطات الصحية المتعارف عليها سياحيا .
بالاضافة الى اقتراح المعايير اللازمة لاستخدام الالات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة في المشروع السياحي ومعايير التقليل من الآثار البيئية الناجمة عن التنمية السياحية بالإضافة الى منع نقل أو تدمير أي مواد حية أو ميتة من مناطق أو مواقع السياحة البيئية وفقا للقوانين واللوائح النافذة وكذا ايجاد وعي عام في أوساط المجتمعات المحلية بأهمية السياحة البيئية ودورها في ايجاد تنمية سياحية مستدامة ووضع الضوابط اللازمة لمنع الإستغلال العشوائي للمياه الكبريتية والينابيع الحارة .
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة .