حيث أوضح مشروع القانون مع تعديلات نواب الشعب المطروحة عليه أن تسري أحكام هذا القانون على أراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة مع مراعاة شروط وضوابط وأحكام هذا القانون يرجع فيما يتعلق بالانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف إلى أحكام قانون الوقف الشرعي ويمنع أي تصرف يخالف ذلك.
ولفت مشروع القانون إلى أنه بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة ولا يتعارض مع المصلحة العامة يجوز لغير اليمني أن يتملك العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبين المشروع حالات تملك غير اليمنيين للعقارات بمقرات البعثات الدبلوماسية - السفارات - القنصليات - المراكز الثقافية - سكن رؤساء البعثات وأعضائها - الهيئات والمنظمات الدولية ومقر السكن الخاص أو مزاولة النشاط المرخص به وكذا المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الاستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة إلى جانب حق التملك وحق الانتفاع بالعقارات التي تتخذ سكناً وفقاً لنظام اقتسام الوقت.
ولم يجيز مشروع القانون تملك العقارات ذات الطابع الأثري أو الواقعة في المواقع الأثرية والدينية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها. فيما أجاز المشروع تملك العقارات في المناطق ذات الطابع التاريخي وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
واشترط مشروع القانون تملك العقارات لغير اليمنيين بأن يكون العقار المراد تملكه في إطار المدن الرئيسية أو الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية المعتمدة أو في إطار المشاريع الاستثمارية السكنية والسياحية المرخص لها وحيازة الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط شريطة أن لا يستخدم لغير ما رخص له، وأن تناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته وبحسب المخططات المعتمدة من الهيئة.
وحظر مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من جانب أعضاء مجلس النواب على كل من خوله القانون إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين أو المصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقداً أو المصادقة عليه إلا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وأنها مسجلة في السجل العقاري وعلى المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري.
وأكد مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام القوانين النافذة كل عقد أو تصرف يتم بخلاف أحكام هذا القانون يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وأن يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بتملك غير اليمنيين للعقارات السكنية أو مزاولة الأنشطة المرخص بها وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى قانوني الاستثمار والمناطق الحرة.
ولم يجيز مشروع القانون منح غير اليمني عقاراً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لاعتبارات قومية أو اقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية.
وأوضح مشروع القانون أنه مع مراعاة شروط الحصول على إذن الدخول أو الإقامة في الجمهورية المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب لكل شخص طبيعي من غير اليمنيين تملك عقاراً في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون تزيد قيمته عن خمسين مليون ريال الحق في الحصول على إذن دخول الجمهورية والإقامة فيها لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد وتنتهي بانتهاء سببها ولوزارة الداخلية الحق بحجب ذلك عن أي شخص أو عن أي جنسية إذا اقتضت المصلحة العامة ودواعي الأمن القومي ذلك.
وألزم مشروع القانون غير اليمني ممن اكتسب ملكية عقار قبل صدور هذا القانون القيام بتسجيله في السجل العقاري.
وبين مشروع قانون تملك غير اليمنيين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل من أشترك أو ساهم بقصد بأية طريقة أو وسيلة أدت إلى إتمام عقد التمليك بما يخالف أحكام هذا القانون.
كما يعاقب غير اليمني إذا وقعت منه جريمة ضد أمن الدولة، أو جريمة تسيء إلى الدين، أو تضر بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً للقوانين النافذة.
ونص مشروع القانون على أن تفرض عقوبة على كل من استخدم الطرق الاحتيالية أو الاسم المستعار أو أية طريقة مماثلة أخرى لتملك العقارات بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصورة كاملة وبصيغته النهائية في جلسة لاحقة.