صدور قانون بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات الخاصة بجداول الناخبين
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الأربعاء 9 مارس 2011
111ye0me0n-12-bird.jpg
صدر اليوم القانون رقم (6) لسنة 2011م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2010 بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة الاستفتاء وتعديلاته.. في ما يلي نصه :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصها كما يلي :
( استثناء من أحكام الفقرة ( أ ) من المادة (12) من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م ).

المادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 4 ربيع الثاني 1432هـ
الموافق 9 مارس 2011م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة