لجنة حكومية لمراجعة قراري منع استيراد المواد العضوية والكيميائية
الثلاثاء 19/8/2008- صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت

شكل مجلس الوزراء اليوم لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لمراجعة مشروع قرارين قدمهما وزير المياة والبيئة, يتعلق الأول بمنع استيراد وتداول المواد العضوية الثابتة المذكورة في إتفاقية (استكهولم), فيما يتعلق الثاني بالتقيد بالمواد الكيميائية والمبيدات المذكورة في إتفاقية المواد العضوية الثابتة (روتردام).


وشدد المجلس خلال إجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور, على ضرورة الأخذ بعين الأعتبار عند مراجعة القرارين إمكانية اصدار قانون ينظم هذه العملية , بما يخدم جهود الحكومة في حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار الكامنة لتلك المواد, ويساهم في إرساء الاستخدام السليم والآمن بيئيا وصحيا لها, ويسهل تبادل المعلومات عن خواصها والأعداد للقرارات الوطنية بشان واراداتها وصادراتها وتعميم هذه القرارات على الاطراف المعنية.

وتضمن مشروع القرار الأول 12 مادة عضوية ينبغي حظر استيرادها او انتاجها او تصويرها وذلك لمخاطرها الصحية والبيئية الكبيرة الناتجة عن السمية العالية التي تمتلكها وخاصية التراكم التي تمتلكها هذه المواد بما في ذلك امكانية انتقالها من مكان الى اخر عن طريق الهواء.

فيما تهدف إتفاقية (استكهولم) تهدف إلى حماية الصحة والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة, استنادا إلى النهج الوقائي والإحترازي في المبدأ (15) من إعلان (ريو) بشأن البيئة والتنمية وذلك عن طريق منع إنتاجها وإستخدمها وتصديرها او إستيرادها.

إلى ذلك أحال مجلس الوزراء خطة الإدارة البيئية لمنطقة غابات الشورى شمال جزيرة كمران إلى لجنة وزارية مختصة لدراستها من كافة الجوانب الفنية والمالية والإدارية, ومن ثم رفع النتائج إليه لإعتماد مايلزم.

وتهدف الخطة إلى إعادة تأهيل وحماية الغابة والأنواع الحية فيها والحفاظ على التنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة, وإعادة تأهيلها وتحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية للغابة والأستفادة منها بصورة مستدامة وغيرها من الاهداف المرتبطة بالتنمية السياحية وتحسين الوضع الأقتصادي لسكان شمال الجزيرة.

وكان المجلس قد ناقش خلال الإجتماع مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة المقدم من وزير المياة والبيئة, بهدف تعزيز نشاط الهيئة في مجال الحفاظ على العناصر البيئية والموارد الطبيعية المتجددة من أي تلوث أو أضرار أو آثار سلبية وفقا للقانون.

ووافق المجلس على مذكرة وزير النقل حول طلب الموافقة على انضمام بلادنا إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م.
.ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على الانضمام إلى هذا البروتوكول الذي وصل عدد الأطراف فيه إلى 86 دولة منها ست دول عربية.

ويهدف البروتوكول الذي تم اعتماده من المؤتمر الدولي بشأن النظام المنسق للعناية والإجازة المنعقدة في مدينة لندن بتاريخ 11 نوفمبر 1988م بشكل أساسي إلى إيجاد توافق بين متطلبات المعاينة على الناقلات والسفن وإصدار الشهادات في ظل الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل ومتطلبات المعاينة وإصدار الشهادات التي يتطلبها بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار ومنع التلوث.

ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك المقبل 1429هـ بوحدات السلطتين المركزية والمحلية.

وحدد المشروع بداية الدوام من الساعة العاشرة صباحا وينتهي عند الساعة الثالثة عصرا. وأجاز المجلس لوحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب التوقيت المحدد في الفقرة (أ) مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وعلى أن لا يقل إجمالي ساعات الدوام عن خمس ساعات في اليوم الواحد.

وشدد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنظيم وتنفيذ حملات تفتيش ميداني للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة في هذا القرار وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك إلى المجلس.